صدر قرار المجلس التنفيذي بالشارقة رقم 2/2000 والقانون 6/2001 وتعديله بالمرسوم بقانون 1/2005 لبدء تنظيم العلاقة الإيجارية بالإمارة، حتى صدر القانون رقم 2/2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة، ومنذ ذلك الحين لم تطرأ تغييرات جوهرية عليه سوى بعض التعديلات في عام 2015.
وبعد التطور الذي شهدته الإمارة والنهضة الملحوظة في مجال العقارات وزيادة سكانية ملحوظة، الأمر الذي فطنت إليه القيادة الحكيمة بالإمارة وأمرت بإعداد مشروع للقانون لمواكبة جميع تلك التغيرات بالإضافة كذلك الأمر بإنشاء “مركز منازعات إيجارية بالإمارة” على غرار باقي المراكز في مختلف الإمارات.
بتاريخ 19/09/2024م صدر القانون رقم 5/2024 “بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة” والذي عالج جميع العراقيل التي كانت توجه كلا من المؤجرين والمستأجرين في الإمارة ومن أهم ما نص عليه هو وجوب توثيق العقود الإيجارية مع جواز اثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الاثبات المقررة في التشريعات النافذة.
كما يعد من أهم ما أمر به صاحب السمو حاكم الإمارة – وما يعد تغيير شامل متميز – هو إنشاء مركز المنازعات الإيجارية بالإمارة والذي لم يكن له وجود من قبل.
وهو ما يعد نقلة نوعية بالإمارة من تسهيل التعاملات بين المؤجر والمستأجر وكذلك بالنسبة للإمارة بعد فرض توثيق العقود الإيجارية للوقوف على بيان سكاني واضح المعالم بالإمارة ويساعد على تسهيل تقديم الخدمات.
ولا يخفى أن انشاء المركز -بهيئة قضائية مستقلة – سيساعد في تخفيف العبء على دائرة قضاء الشارقة ويؤكد تحقيق العدالة الناجزة والمتخصصة لتحقيق رؤية الدولة كافة في هذا الشأن.
تحميل القوانين المتعلقة بصيغة PDF
Developed by Pixoo Media
WhatsApp us