أصدرت محكمة النقض حكمها رقم (150) لسنة 2014. وأكدت المحكمة أن الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات الإماراتي في المواد (218 و 222 و 322) هي قواعد إلزامية تتعلق بالسياسة العامة. تنص هذه المقالات على (1) أن الشركة تتمتع بقدرة اصطناعية مستقلة وتمتلك جميع أسهمها وأموالها (2) تقتصر مسؤولية الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة على حصصهم في الشركة ما لم يكن هناك دليل على خطأ جسيم أو احتيال . أشارت محكمة النقض إلى أن مطالبة المدعي لم تكن موجهة إلى الشركاء بصفتهم ، حيث تم توجيه المطالبة إلى الشركة ، ومع ذلك ، فإن المدعي لم يشمل الشركة. أبرزت محكمة النقض كذلك أن مسؤولية الشركاء اقتصرت على حصصهم في الشركة ما لم يرتكبوا احتيالًا أو خطأ جسيمًا ، وهذه قواعد إلزامية مرتبطة بالسياسة العامة ، وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه الأحكام موضوع تسوية ودية ولا تحكيم. وبناءً على ذلك ، قررت محكمة النقض إلغاء حكم الاستئناف وقررت وفقًا لذلك إبطال قرار التحكيم ، حيث لم يكن للمحكمين الاختصاص لمراجعة النزاع والبت فيه لأنه كان محكومًا بقواعد إلزامية تتعلق بالسياسة العامة.
Developed by Pixoo Media
WhatsApp us