loader image
مجالات الممارسة

غسيل الاموال

عن غسيل الاموال

مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة يشكل هذا المرسوم بقانون اتحادي ركيزة أساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فعالية الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات. وبموجب أحكام هذا القانون يُعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من قام عمداً بتحويل أو نقل المتحصلات بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة. وأقر هذا المرسوم بقانون أن يتم إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة برئاسة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما تتولى بموجب أحكام هذا القانون الجهات الرقابية وكل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

اسئلة حول غسيل الاموال