ينص قانون الإيجار في أبو ظبي رقم (20) لسنة 2006 ، بصيغته المعدلة بالقانون رقم (6) لسنة (2009) (“قانون الإيجارات في أبو ظبي”) ، على أنه يجب إحالة المنازعات الإيجارية إلى لجنة منازعات الإيجار ، التي ينص عليها القانون. ومع ذلك ، تنص المادة (2) على أنها تنطبق على جميع أنواع العقارات المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية أو أي أنشطة مهنية ، باستثناء الأنشطة التالية التي لا يحكمها قانون الإيجارات في أبوظبي: الأراضي الزراعية والمباني المرتبطة بها. جميع العقارات المملوكة للحكومة ، والتي يتم تأجيرها للأغراض السكنية. جميع العقارات المتعلقة بشركة أدنوك المؤجرة لأغراض التصنيع للخدمات البترولية. العقارات المؤجرة للأغراض الفندقية و السياحية ، بما في ذلك الشقق المفروشة.بعض العقارات السكنية.
Developed by Pixoo Media
WhatsApp us